قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ولا تجوز ; لأنه ليس من أهل الصلاة فإن الصلاة خلف المحدث ، ولم يعلم ، ثم علم فإن كان ذلك في أثناء الصلاة نوى مفارقته وأتم ، وإن كان بعد الفراغ لم تلزمه الإعادة ; لأنه ليس على حدثه أمارة ، فعذر في صلاته خلفه ، وإن كان في الجمعة ، قال صلى خلفه غير الجمعة - رحمه الله في الأم : إن تم العدد به لم تصح الجمعة ; لأنه فقد شرطها ، وإن تم العدد دونه صحت ; لأن العدد قد وجد وحدثه لا يمنع صحة الجمعة ، كما لا يمنع في سائر الصلوات ) . الشافعي