قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ويجوز أن يلبس دابته وأداته جلد ما سوى الكلب والخنزير ; لأنه إن كان مدبوغا فهو طاهر ، وإن كان غير مدبوغ فالمنع من استعماله للنجاسة ، . ولا تعبد على الدابة والأداة
وأما جلد الكلب والخنزير فلا يجوز أن يستعمله في شيء من ذلك ; لأن الخنزير لا يحل الانتفاع به .
والكلب لا يحل إلا للحاجة ، وهي الصيد وحفظ الماشية .
والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : { من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان } ولا حاجة إلى الانتفاع بجلده بعد الدباغ فلم يحل )
[ ص: 343 ]