( 7 ) فصل وإن عفي عن يسيره . قال كان الواقع في الماء ماء مستعملا قلت إسحاق بن منصور : الرجل يتوضأ ، فينتضح من وضوئه في إنائه ؟ قال : لا بأس به . قال لأحمد : لا بد من ذلك . ونحوه عن إبراهيم النخعي الحسن .
وهذا ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ; لأنهم كانوا يتوضئون من الأقداح والأتوار ، ويغتسلون من الجفان ، وقد روي { وميمونة من جفنة فيها أثر العجين } { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو من إناء [ ص: 27 ] واحد تختلف أيديهما فيه ، كل واحد منهما يقول لصاحبه : أبق لي وعائشة } . واغتسل هو
ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء ، وإن كثر الواقع وتفاحش منع على إحدى الروايتين . وقال أصحاب : إن كان الأكثر المستعمل منع ، وإن كان الأقل لم يمنع . وقال الشافعي : إن كان الواقع بحيث لو كان خلا غير الماء منع وإلا فلا . ابن عقيل
وما ذكرنا من الخبر ، وظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، يمنع من اعتباره بالخل ; لأنه من أسرع المائعات نفوذا ، وأبلغها سراية ، فيؤثر قليله في الماء ، والحديث دل على العفو عن يسيره ، فإذا يرجع في ذلك إلى العرف ، فما كان كثيرا متفاحشا منع وإلا فلا ، وإن شك فالماء باق على الطهورية ; لأنها الأصل ، فلا يزول عنه بالشك .