( 119 ) مسألة : قال : إلا أن يكون صائما ، فيمسك من وقت صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس . قال لا يختلف المذهب أنه لا يستحب ابن عقيل ، وهل يكره ؟ على روايتين : إحداهما يكره ، وهو قول للصائم السواك بعد الزوال ، الشافعي وإسحاق وروي ذلك عن وأبي ثور عمر وعطاء لما روي عن ومجاهد رضي الله عنه أنه قال : يستاك ما بينه وبين الظهر ، ولا يستاك بعد ذلك . ولأن السواك إنما استحب لإزالة رائحة الفم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { عمر } . قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الترمذي : هذا حديث حسن . وإزالة المستطاب مكروه ، كدم الشهداء وشعث الإحرام .
والثانية لا يكره ، ورخص فيه غدوة وعشيا النخعي وابن سيرين وعروة وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن ومالك ، عمر ، وابن عباس وعائشة ، رضي الله عنهم ، لعموم الأحاديث المروية في السواك ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . رواه من خير خصال الصائم السواك وقال ابن ماجه . { عامر بن ربيعة : } قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم . الترمذي : هذا حديث حسن .