( 134 ) مسألة قال : وجملة ذلك : أن اللحية إن كانت خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها . وإن كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها ، ويستحب تخليلها . وممن روي عنه أنه كان يخلل لحيته : وتخليل اللحية ، ابن عمر ، وابن عباس والحسن ، ، وأنس وابن أبي ليلى . وعطاء بن السائب
وقال إسحاق : إذا ترك تخليل لحيته عامدا أعاد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم { } رواه عنه كان يخلل لحيته . قال عثمان بن عفان . الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال هذا أصح حديث في [ ص: 75 ] الباب . البخاري :
وروى أبو داود عن { أنس ، } وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه وقال : هكذا أمرني ربي عز وجل . قال { ابن عمر ، } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ، ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها . . ابن ماجه
وقال عطاء : يجب غسل باطن شعور الوجه وإن كان كثيفا كما يجب في الجنابة ; ولأنه مأمور بغسل الوجه في الوضوء كما أمر بغسله في الجنابة ، فما وجب في أحدهما وجب في الآخر مثله . ومذهب أكثر أهل العلم أن ذلك لا يجب ، ولا يجب التخليل ; وممن رخص في ترك التخليل وأبو ثور ، ابن عمر ، والحسن بن علي ، وطاوس ، والنخعي والشعبي ، ، وأبو العالية ، ومجاهد وأبو القاسم ، ومحمد بن علي ، وسعيد بن عبد العزيز ; لأن الله تعالى أمر بالغسل ، ولم يذكر التخليل ، وأكثر من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكه . وابن المنذر
ولو كان واجبا لما أخل به في وضوء ، ولو فعله في كل وضوء لنقله كل من حكى وضوءه أو أكثرهم ، وتركه لذلك يدل على أن غسل ما تحت الشعر الكثيف ليس بواجب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية فلا يبلغ الماء ما تحت شعرها بدون التخليل والمبالغة ، وفعله للتخليل في بعض أحيانه يدل على استحباب ذلك ، والله أعلم .
( 135 ) فصل : قال يعقوب : سألت عن التخليل ؟ فأراني من تحت لحيته ، فخلل بالأصابع . وقال أحمد : من تحت ذقنه من أسفل الذقن ، يخلل جانبي لحيته جميعا بالماء ، ويمسح جانبيها وباطنها . وقال حنبل أبو الحارث : قال إن شاء خللها مع وجهه ، وإن شاء إذا مسح رأسه . ويستحب أن يتعهد بقية شعور وجهه ويمسح مآقيه ; ليزول ما بهما من كحل أو غمص . وقد روى أحمد أبو داود بإسناده عن أبي أمامة أنه { } ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كان يمسح المأقين .