( 139 ) مسألة قال وتخليل ما بين الأصابع مسنون ، وهو في الرجلين آكد ; { تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء للقيط بن صبرة : أسبغ الوضوء وخلل الأصابع } . وهو حديث صحيح ، وقال لقول النبي صلى الله عليه وسلم المستورد وقال المستورد بن شداد : { } رواه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره . أبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، وقال : لا نعرفه إلا من حديث ويستحب أن يخلل أصابع رجليه بخنصره لهذا الحديث ، ويبدأ في تخليل اليمنى من خنصرها إلى إبهامها ، وفي اليسرى من إبهامها إلى خنصرها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في وضوئه . وفي هذا تيمن ابن لهيعة .
( 140 ) فصل : ` ويستحب أن يعرك رجله بيده ، ويتعهد عقبيه ، والمواضع التي يزلق عنها الماء ، قال أبو داود : قلت : إذا توضأ فأدخل رجله في الماء ، فأخرجها ؟ قال : ينبغي أن يمر يده على رجله ، ويخلل أصابعه . قلت : فإن لم يفعل ، يجزئه ؟ قال : أرجو أن يجزئه من التخليل أن يحرك رجله في الماء ، فإنه ربما زلق الماء عن الجسد في الشتاء . قيل له : لأحمد قال : إن كان ضيقا لا بد أن يحركه ، وإن كان واسعا يدخل فيه الماء أجزأه ، وقد روى من توضأ يحرك خاتمه ؟ أبو رافع ، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { } وإذا شك في وصول الماء إلى ما تحته وجب تحريكه ; ليتيقن وصول الماء إليه ; لأن الأصل عدم وصوله . وإن التف بعض أصابعه على بعض وكان متصلا ، لم يجب فصل إحداهما من الأخرى ; لأنهما صارتا كأصبع واحدة . كان إذا توضأ حرك خاتمه .
وإن لم يكن ملتصقا وجب إيصال الماء إلى ما بينهما .