( 9 ) فصل : ولا يكره إلا أن يكون حارا يمنع إسباغ الوضوء لحرارته . وممن روي عنه أنه رأى الوضوء بالماء المسخن الوضوء بالماء المسخن بطاهر ، وابنه ، عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم . وأنس
وهو قول أهل الحجاز وأهل العراق جميعهم غير ، ولا معنى لقوله ، فإن مجاهد روى : أن زيد بن أسلم كان له قمقمة يسخن فيها الماء ، وعن عمر رضي الله عنه أنه دخل حماما ابن عباس بالجحفة ، وذكر حديثا عن ابن عقيل شريك رحال النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أجنبت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجمعت حطبا ، فأحميت الماء ، فاغتسلت . فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر علي } ; ولأنها صفة ، خلق عليها الماء فأشبه ما لو برده .