( 150 ) مسألة : قال : وغسل الوجه ، وهو من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين ، ويتعاهد المفصل ، وهو ما بين اللحية والأذن . واجب بالنص والإجماع ، وقوله : من منابت شعر الرأس ، أي في غالب الناس ، ولا يعتبر كل واحد بنفسه ، بل لو كان أجلح ينحسر شعره عن مقدم رأسه ، غسل إلى حد منابت الشعر في الغالب ، والأفرع الذي ينزل شعره إلى الوجه ، يجب عليه غسل الشعر الذي ينزل عن حد الغالب . وذهب غسل الوجه الزهري إلى أن الأذنين من الوجه يغسلان معه ; لقوله عليه السلام : { } أضاف السمع إليه كما أضاف البصر . سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره .
وقال ما بين اللحية والأذن ليس من الوجه ولا يجب غسله ; لأن الوجه ما تحصل به المواجهة ، وهذا لا يواجه به . قال مالك لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول ابن عبد البر هذا . ولنا على مالك الزهري قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وفي حديث الأذنان من الرأس ابن عباس ، والربيع ، والمقدام ، { } وقد ذكرناهما . ولم يحك أحد أنه غسلهما مع الوجه ، وإنما أضافهما إلى الوجه لمجاورتهما له ، والشيء يسمى باسم ما جاوره . أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه مع رأسه .
ولنا على أن هذا من الوجه في حق من لا لحية له ، فكان منه في حق من له لحية كسائر الوجه . وقوله : إن الوجه ما يحصل به المواجهة . قلنا : وهذا يحصل به المواجهة في الغلام . ويستحب تعاهد هذا الموضع بالغسل ; لأنه مما يغفل الناس عنه ، قال مالك المروذي : أراني ما بين أذنه وصدغه ، وقال : هذا موضع ينبغي أن يتعاهد . وهذا الموضع مفصل اللحي من الوجه ، فلذلك سماه أبو عبد الله مفصلا . الخرقي