( 10 ) فصل ولا تكره وقال الطهارة بالماء المشمس . : تكره الطهارة بماء قصد إلى تشميسه في الأواني ، ولا أكرهه إلا من جهة الطب ; لما روي عن الشافعي رضي الله عنها قالت { عائشة } واختاره : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت له الماء في الشمس ، فقال : لا تفعلي يا حميراء ، فإنه يورث البرص أبو الحسن التميمي . ولنا أنه سخن بطاهر ، أشبه ما في البرك والأنهار ، وما سخن بالنار وما لم يقصد تشميسه ، فإن الضرر لا يختلف بالقصد وعدمه ، والحديث غير ثابت ، يرويه ، خالد بن إسماعيل ، وهو متروك الحديث ، وعمرو بن محمد الأعسم ، وهو منكر الحديث . قاله ، قال : ولا يصح عن الدارقطني الزهري .
وحكي عن أهل الطب أنهم لا يعرفون لذلك تأثيرا في الضرر .