( 11 ) فصل : فأما فهو على ثلاثة أقسام : أحدها ، أن يتحقق وصول شيء من [ ص: 28 ] أجزاء النجاسة إلى الماء ، فينجسه إذا كان يسيرا . والثاني ، أن لا يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء والحائل غير حصين ، فالماء على أصل الطهارة ، ويكره استعماله . وقال الماء المسخن بالنجاسة ، : لا يكره ; { الشافعي بالجحفة } . لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حماما
ولنا ، أنه ماء تردد بين الطهارة والنجاسة مع وجود سببها ، فأقل أحواله الكراهة ، والحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يروى عن ، ولم يثبت أن الوقود كان نجسا ، ولا أن الحائل كان غير حصين ، والحديث قضية في عين لا يثبت به نفي الكراهة إلا في مثلها ، ولا يثبت به نفي الكراهة على الإطلاق . ابن عباس
القسم الثالث ، إذا كان الحائل حصينا ، فقال : يكره ، واختار القاضي الشريف أبو جعفر ، ، أنه لا يكره ; لأنه غير متردد في نجاسته ، بخلاف التي قبلها . وذكر وابن عقيل في كراهة المسخن بالنجاسة روايتين ، على الإطلاق . أبو الخطاب