( 167 ) فصل : وإذا قلنا بجواز مسح البعض ، إلا أنه لا يجزئ مسح الأذنين عن الرأس ; لأنهما تبع ، فلا يجتزئ بهما عن الأصل ، والظاهر عن فمن أي موضع مسح أجزأه ; لأن الجميع رأس ، أنه لا يجب مسحهما ، وإن وجب الاستيعاب ; لأن الرأس عند إطلاق لفظه إنما يتناول ما عليه الشعر . واختلف أصحابنا في قدر البعض المجزئ ، فقال أبي عبد الله : قدر الناصية ; لحديث القاضي المغيرة . أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ناصيته .
وحكى وبعض أصحاب أبو الخطاب ، عن الشافعي ، : أنه لا يجزئ إلا مسح أكثره ; لأن الأكثر ينطلق عليه اسم الشيء الكامل . وقال أحمد يجزئ مسح ربعه . وقال أبو حنيفة يجزئ مسح ما يقع عليه الاسم ، وأقله ثلاث شعرات . الشافعي
وحكي عنه : لو مسح ثلاث شعرات ، وحكي عنه : لو مسح شعرة ، أجزأه ، لوقوع الاسم عليها . ووجه ما قاله : إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بيانا لما أمر به ، فيحمل عليه . ( 168 ) فصل : القاضي أن يبل يديه ثم يضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى ويضعهما على مقدم رأسه ، ويضع الإبهامين على الصدغين ، ثم يمر يديه إلى قفاه ، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه . كما روى والمستحب في مسح الرأس { عبد الله بن زيد } متفق عليه . في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فمسح رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه .
وكذلك وصف رواه المقدام بن معدي كرب ، أبو داود . فإن كان ذا شعر يخاف أن ينتفش برد يديه لم يردهما . نص عليه فإنه قيل له : من له شعر إلى منكبيه ، كيف يمسح في الوضوء ؟ فأقبل أحمد بيديه على رأسه مرة ، وقال : هكذا كراهية أن ينتشر شعره . يعني أنه يمسح إلى قفاه ولا يرد يديه . أحمد
قال حديث أحمد هكذا . وإن شاء مسح ، كما روي عن علي الربيع ، { } رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ، فمسح رأسه كله من فرق الشعر كل ناحية لمصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته . أبو داود .
وسئل كيف تمسح المرأة ؟ فقال : هكذا . ووضع يده على وسط رأسه ، ثم [ ص: 88 ] جرها إلى مقدمه ، ثم رفعها فوضعها حيث منه بدأ ، ثم جرها إلى مؤخره . وكيف مسح بعد استيعاب قدر الواجب أجزأه . أحمد