( 173 ) فصل : وإن ، أجزأه في أحد الوجهين ; لأن الله تعالى أمر بالمسح ، وقد فعله ، فأجزأه ، كما لو مسح بيده أو بيد غيره ; ولأن مسحه بيده غير مشترط ، بدليل ما لو مسحه بيد غيره . والثاني لا يجزئه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيده . وإن مسح رأسه بخرقة مبلولة ، أو خشبة ، لم يجزئه ; لأن ذلك ليس بمسح ولا غسل . ويحتمل أن يجزئه ; لأنه بل شعره قاصدا للوضوء ، فأجزأه ، كما لو غسله . وإن مسح بإصبع أو إصبعين أجزأه إذا مسح بهما ما يجب مسحه كله . ونقل وضع على رأسه خرقة مبلولة فابتل بها رأسه ، أو وضع خرقة ثم بلها حتى ابتل شعره محمد بن الحكم ، عن أنه لا يجزئه . أحمد
قال : هذا محمول على وجوب الاستيعاب ، فإنه لا يمكنه استيعاب الرأس بإصبعه ، فأما إن استوعبه أجزأه ; لأنه مسح ببعض يده ، أشبه مسحه بكفه . القاضي