( 180 ) فصل : ولم يذكر الخرقي وهي واجبة عند الموالاة ، نص عليها في مواضع . وهذا قول أحمد الأوزاعي وأحد قولي قال الشافعي : ونقل القاضي عن حنبل أنها غير واجبة . وهذا قول أحمد لظاهر الآية ; ولأن المأمور به غسل الأعضاء ، فكيفما غسل جاز ; ولأنها إحدى الطهارتين ، فلم تجب الموالاة فيها كالغسل . أبي حنيفة
وقال : إن تعمد التفريق بطل ، وإلا فلا . ولنا ما ذكرنا من رواية مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم { عمر ، } رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة .
ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة ; ولأنها عبادة يفسدها الحدث ، فاشترطت لها الموالاة كالصلاة ، والآية دلت على [ ص: 94 ] وجوب الغسل ، والنبي صلى الله عليه وسلم بين كيفيته ، وفسر مجمله بفعله وأمره ، فإنه لم يتوضأ إلا متواليا ، وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء ، وغسل الجنابة بمنزلة غسل عضو واحد ، بخلاف الوضوء . ( 181 ) فصل : والموالاة الواجبة أن لا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل ; لأنه قد يسرع جفاف العضو في بعض الزمان دون بعض ; ولأنه يعتبر ذلك فيما بين طرفي الطهارة .
وقال في رواية أخرى ، إن حد التفريق المبطل ما يفحش في العادة ; لأنه لم يحد في الشرع ، فيرجع فيه إلى العادة ، كالإحراز والتفرق في البيع . ابن عقيل