( 195 ) فصل : لقول الله تعالى : { وليس لهم اللبث في المسجد ، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا . } وروت قالت : { عائشة ، } رواه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه شارعة في المسجد ، فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد ; فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب أبو داود . ويباح العبور للحاجة ، من أخذ شيء ، أو تركه ، أو كون الطريق فيه ، فأما لغير ذلك فلا يجوز بحال . وممن نقلت عنه الرخصة في العبور : ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب وابن جبير والحسن ومالك وقال والشافعي الثوري وإسحاق لا يمر في المسجد إلا أن لا يجد بدا ، فيتيمم .
وهو قول أصحاب الرأي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } ولنا قول الله تعالى : ( إلا عابري سبيل ) ، والاستثناء من المنهي عنه إباحة . وعن لا أحل المسجد لحائض ولا جنب . { عائشة ، } . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : ناوليني الخمرة من المسجد . قالت : إني حائض ، قال إن حيضتك ليست في يدك وعن مسلم . قال : كنا نمر في المسجد ونحن جنب . رواه جابر ابن المنذر
وعن قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب رواه زيد بن أسلم ، أيضا . وهذا إشارة إلى جميعهم ، فيكون إجماعا . ( 196 ) فصل : فأما ابن المنذر فلهم اللبث في المسجد والعبور إذا أمنوا تلويث المسجد ; لما روي عن المستحاضة ، ومن به سلس البول ، عائشة أن { } رواه امرأة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة ، فكانت ترى الحمرة والصفرة ، وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي . ولأنه حدث لا يمنع الصلاة فلم يمنع اللبث ، كخروج الدم اليسير من أنفه . البخاري .
فإن خاف تلويث المسجد فليس له العبور ; فإن المسجد يصان عن هذا ، كما يصان عن البول فيه . ولو خشيت الحائض تلويث المسجد بالعبور فيه ، لم يكن لها ذلك .