( 258 ) فصل : ، كالرفغ والأنثيين والإبط ، في قول عامة أهل العلم ; إلا أنه روي عن ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن قال : من مس أنثييه فليتوضأ . وقال عروة الزهري : أحب إلي أن يتوضأ . وقال عكرمة : من مس ما بين الفرجين فليتوضأ . وقول الجمهور أولى ; لأنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه ، ولا ينتقض وضوء الملموس أيضا ; لأن الوجوب من الشرع ، وإنما وردت السنة في اللامس .
، وقال ولا ينتقض الوضوء بمس فرج بهيمة : عليه الوضوء ، وقال الليث بن سعد : من مس قنب ( 1 ) حمار ، عليه الوضوء ، ومن مس ثيل جمل لا وضوء عليه . وما قلناه قول جمهور العلماء وهو أولى ; لأن هذا ليس بمنصوص على النقض به ، ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا وجه للقول به . عطاء