( 216 ) مسألة : قال : وبهذا قال والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار الشافعي وإسحاق وعن وأبو ثور رواية أخرى لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار . وهو قول أحمد ; لقوله عليه السلام : { أبي بكر بن المنذر } ولأنه إذا استجمر بحجر تنجس ; فلا يجوز الاستجمار به ثانيا كالصغير . لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار . ولا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار
ولنا : أنه إن استجمر ثلاثا منقية بما وجدت فيه شروط الاستجمار ، أجزأه ، كما لو فصله ثلاثة صغارا واستجمر بها ، إذ لا فرق بين الأصل والفرع إلا فصله ولا أثر لذلك في التطهير ، والحديث يقتضي ثلاث مسحات بحجر دون عين الأحجار كما يقال ضربته ثلاثة أسواط أي ثلاث ضربات بسوط وذلك لأن معناه معقول ومراده معلوم ، ولذلك لم نقتصر على لفظه في غير الأحجار ، بل أجزنا الخشب والخرق والمدر والمعنى من ثلاثة حاصل من ثلاث شعب أو مسحه ذكره في صخرة عظيمة ، بثلاثة مواضع منها أو في حائط أو أرض فلا معنى للجمود على اللفظ مع وجود ما يساويه من كل وجه .
وقولهم : تنجس قلنا : إنما تنجس ما أصاب النجاسة ، والاستجمار . حاصل بغيره ، فأشبه ما لو تنجس جانبه بغير الاستجمار ; ولأنه لو استجمر به ثلاثة لحصل لكل واحد منهم مسحة وقام مقام ثلاثة أحجار فكذلك إذا استجمر به الواحد ، ولو استجمر ثلاثة بثلاثة أحجار لكل حجر منها ثلاث شعب ، فاستجمر كل واحد منهم من كل حجر بشعبة ، أجزأهم ويحتمل على قول أبي بكر أن لا يجزئهم .