( 235 ) فصل : وقد نقل ، عن أبيه " في صالح : ما خرج من السبيلين ففيه الوضوء . وقال المرأة يخرج من فرجها الريح : خروج الريح من الذكر وقبل المرأة ينقض الوضوء . وقال القاضي : يحتمل أن يكون الأشبه بمذهبنا في الريح يخرج من الذكر أن لا ينقض ; لأن المثانة ليس لها منفذ إلى الجوف ، ولا جعلها أصحابنا جوفا ، ولم يبطلوا الصوم بالحقنة فيه ، ولا نعلم لهذا وجودا ، ولا نعلم وجوده في حق أحد . وقد قيل : إنه يعلم وجوده بأن يحس الإنسان في ذكره دبيبا . ابن عقيل
وهذا لا يصح فإن هذا لا يحصل به اليقين والطهارة لا تنتقض بالشك . فإن قدر وجود ذلك يقينا نقض الطهارة ; لأنه خارج من أحد السبيلين ، فنقض قياسا على سائر الخوارج .