( 246 ) فصل : والقذف وغيرها . نص عليه ولا ينقض الوضوء ما عدا الردة من الكلام من الكذب ، والغيبة ، والرفث ، وقال أحمد : أجمع من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف ، وقول الزور ، والكذب ، والغيبة لا توجب طهارة ، ولا تنقض وضوءا ، وقد روينا عن غير واحد من الأوائل أنهم أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث ، وذلك استحباب عندنا ممن أمر به ، ولا نعلم حجة توجب وضوءا في شيء من الكلام ، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن المنذر } . ولم يأمر في ذلك بوضوء . من حلف باللاتي والعزى فليقل : لا إله إلا الله