( 288 ) فصل : وإن أولج بعض الحشفة ، أو ، فلا غسل عليه ; لأنه لم يوجد التقاء الختانين ولا ما في معناه . وإن انقطعت الحشفة ، فأولج الباقي من ذكره ، وكان بقدر الحشفة ، وجب الغسل ، وتعلقت ، به أحكام الوطء ; من المهر وغيره . وإن كان أقل من ذلك ، لم يجب شيء وطئ دون الفرج ، أو في السرة ، ولم ينزل