( 2654 ) مسألة : قال : ( وكذلك الأظفار ) قال : أجمع أهل العلم على أن ابن المنذر وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم . وهو قول المحرم ممنوع من أخذ أظفاره ، حماد ، ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن وأبي ثور وعنه : لا فدية عليه ; لأن الشرع لم يرد فيه بفدية [ ص: 262 ] عطاء
ولنا ، أنه أزال ما منع إزالته لأجل الترفه ، فوجبت عليه الفدية ، كحلق الشعر . وعدم النص فيه لا يمنع قياسه عليه ، كشعر البدن مع شعر الرأس والحكم في فدية الأظفار كالحكم في فدية الشعر سواء ، في أربعة منها دم وعنه في ثلاثة دم . وفي الظفر الواحد مد من طعام ، وفي الظفرين مدان ، على ما ذكرنا من التفصيل والاختلاف فيه . وقول الشافعي كذلك . وأبي ثور
وقال : لا يجب الدم إلا بتقليم أظفار يد كاملة ، حتى لو قلم من كل يد أربعة لا يجب عليه الدم ; لأنه لم يستكمل منفعة اليد ، أشبه الظفر والظفرين . أبو حنيفة
ولنا أنه قلم ما يقع عليه اسم الجمع ، أشبه ما لو قلم خمسا من يد واحدة ، وما قالوه يبطل بما إذا حلق ربع رأسه ، فإنه لم يستوف منفعة العضو ، ويجب به الدم ، وقولهم يؤدي إلى أن يجب به الدم في القليل دون الكثير . إذا ثبت هذا فإنه يتخير من قلم ما يجب به الدم بين الثلاثة أشياء ، كما قلنا في الشعر ; لأن الإيجاب في الأظفار بالإلحاق بالشعر ، فيكون حكم الفرع حكم أصله ، ولا يجب فيما دون الأربعة أو الثلاثة بقسطه من الدم ; لأن العبادة إذا وجب فيها الحيوان لم يجب فيها جزء منه ، كالزكاة ( 2655 ) فصل : وفي قص بعض الظفر ما في جميعه ، وكذلك في قطع بعض الشعرة مثل ما في قطع جميعها ; لأن الفدية تجب في الشعرة والظفر ، سواء ، طال أو قصر ، وليس بمقدر بمساحة ، فيتقدر الضمان عليه ، بل هو كالموضحة يجب في الصغيرة منها مثل ما يجب في الكبيرة .
وخرج وجها ، أنه يجب بحساب المتلف كالإصبع يجب في أنملتها ثلث ديتها ، والله أعلم . ابن عقيل