( 294 ) مسألة : قال : ( ) قال والطهر من الحيض والنفاس : هذا تجوز ; فإن الموجب للغسل في التحقيق هو الحيض والنفاس ; لأنه هو الحدث ، وانقطاعه شرط وجوب الغسل وصحته ، فسماه موجبا لذلك ، وهذا كقولهم : انقطاع دم الاستحاضة مبطل للصلاة . والمبطل إنما هو الحدث الخارج ، لكن عفي عنه للضرورة ، فإذا انقطع الدم زالت الضرورة ، فظهر حكم الحدث حينئذ وأضيف الحكم إلى الانقطاع ; لظهوره عنده . ابن عقيل
ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من الحيض في أحاديث ، كثيرة { لفاطمة بنت أبي حبيش دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي } متفق عليه [ ص: 134 ] وأمر به في حديث ، فقال ، وحديث أم سلمة ، عن أبيه ، عن جده ، رواهما عدي بن ثابت أبو داود ، وغيره ، وأمر به في حديث أم حبيبة ، وسهلة بنت سهيل ، وحمنة بنت جحش ، وغيرهن ، وقد قيل في قول الله تعالى { : فإذا تطهرن فأتوهن } يعني : إذا اغتسلن . منع الزوج وطأها قبل الغسل ، فدل على وجوبه عليها .
والنفاس كالحيض سواء ; فإن دم النفاس هو دم الحيض ، وإنما كان في مدة الحمل ينصرف إلى غذاء الولد ، فحين خرج الولد خرج الدم لعدم مصرفه ، وسمي نفاسا