الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 336 ) فصل : وإذا وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه ، لزمه استعماله ، ويتيمم للباقي . نص عليه أحمد فيمن وجد ما يكفيه لوضوئه ، وهو جنب ، قال : يتوضأ ويتيمم . وبه قال عبدة بن أبي لبابة ومعمر ، ونحوه قال عطاء ، وهو أحد قولي الشافعي . وقال الحسن ، والزهري ، وحماد ، ومالك ، وأصحاب الرأي وابن المنذر ، والشافعي في القول الثاني : يتيمم ، ويتركه ; لأن هذا الماء لا يطهره ، فلم يلزمه استعماله ، كالمستعمل .

                                                                                                                                            ولنا قوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا } ، وخبر أبي ذر ، شرط في التيمم عدم الماء ، وهذا واجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { ، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . } رواه البخاري ; ولأنه وجد من الماء ما يمكنه استعماله في بعض جسده ، فلزمه ذلك ، كما لو كان أكثر بدنه صحيحا وباقيه جريحا ; ولأنه قدر على بعض الشرط ; فلزمه ; كالسترة ، وإزالة النجاسة ، وإذا كان أكثر بدنه صحيحا ، ولا يسلم الحكم في المستعمل ، وإن سلمنا فلأنه لا يطهر شيئا منه بخلاف هذا . إذا ثبت هذا ، فإنه يستعمل الماء قبل التيمم ; ليتحقق الإعواز المشترط .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية