( 336 ) فصل : وإذا لزمه استعماله ، ويتيمم للباقي . نص عليه وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه ، فيمن وجد ما يكفيه لوضوئه ، وهو جنب ، قال : يتوضأ ويتيمم . وبه قال أحمد عبدة بن أبي لبابة ، ونحوه قال ومعمر ، وهو أحد قولي عطاء . وقال الشافعي الحسن ، والزهري ، وحماد ، ، وأصحاب الرأي ومالك ، وابن المنذر في القول الثاني : يتيمم ، ويتركه ; لأن هذا الماء لا يطهره ، فلم يلزمه استعماله ، كالمستعمل . والشافعي
ولنا قوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا } ، وخبر ، شرط في التيمم عدم الماء ، وهذا واجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { أبي ذر } رواه ، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . ; ولأنه وجد من الماء ما يمكنه استعماله في بعض جسده ، فلزمه ذلك ، كما لو كان أكثر بدنه صحيحا وباقيه جريحا ; ولأنه قدر على بعض الشرط ; فلزمه ; كالسترة ، وإزالة النجاسة ، وإذا كان أكثر بدنه صحيحا ، ولا يسلم الحكم في المستعمل ، وإن سلمنا فلأنه لا يطهر شيئا منه بخلاف هذا . إذا ثبت هذا ، فإنه يستعمل الماء قبل التيمم ; ليتحقق الإعواز المشترط . البخاري