( 312 ) فصل : إذا فروي عن بقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء أنه سئل عن حديث أحمد { العلاء بن زياد } . قال : نعم ، آخذ به . ورواه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ، فرأى لمعة لم يصبها الماء ، فدلكها بشعره ، عن ابن ماجه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ابن عباس
وروي عن ، قال : { علي } . رواه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني اغتسلت من الجنابة ، وصليت ، ثم أضحيت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنت مسحت عليه [ ص: 141 ] بيدك أجزأك أيضا . قال ابن ماجه مهنا : وذكر لي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم { أحمد أنه رأى على رجل موضعا لم يصبه الماء ، فأمره أن يعصر شعره عليه } . وروي عن أنه قال : يأخذ ماء جديدا ، فيه حديث لا يثبت بعصر شعره . وذكر له حديث أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم عصر لمته على لمعة كانت في جسده . قال : ذاك ولم يصححه . ابن عباس
والصحيح أن ذلك يجزئه إذا كان من بلل الغسلة الثانية أو الثالثة ، وجرى ماؤه على تلك اللمعة ; لأن غسلها بذلك البلل كغسلها بماء جديد ، مع ما فيه من الأحاديث . والله أعلم .