( 318 ) فصل : واجب ، سواء كان الشعر كثيفا أو خفيفا ، وكذلك كل ما تحت الشعر ، كجلد اللحية ، وغيرها ; لما روت { وغسل بشرة الرأس ، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة ، فقال : تأخذ ماء ، فتطهر ، [ ص: 144 ] فتحسن الطهور ، أو تبلغ الطهور ، ثم تصب على رأسها ، فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ، ثم تفيض عليها الماء أسماء } . وعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { علي } . قال : من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل به من النار كذا وكذا : فمن ثم عاديت شعري . قال : وكان يجز شعره . رواه علي أبو داود ; ولأن ما تحت الشعر بشرة أمكن إيصال الماء إليها من غير ضرر ، فلزمه كسائر بشرته .