( 320 ) فصل : كغسل الجنابة ، إلا في نقض الشعر ، وأنه يستحب أن تغتسل بماء وسدر ، وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها مجرى الدم ، والموضع الذي يصل إليه الماء من فرجها ; ليقطع عنها زفورة الدم ورائحته ، فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب ، فإن لم تجد فالماء شاف كاف . قالت وغسل الحيض رضي الله عنها الله عنها { عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض ، قال : تأخذ إحداكن سدرتها وماءها ، فتطهر فتحسن الطهور ، ثم تأخذ فرصة ممسكة ، فتتطهر بها . فقالت أسماء وكيف أتطهر بها ؟ فقال : سبحان الله ، تطهري بها . فقالت أسماء : كأنها تخفي ذلك : تتبعي أثر الدم عائشة } رواه . إن . الفرصة : هي القطعة من كل شيء . مسلم