( 3040 ) فصل . في قول عامة أهل العلم . وقال أهل الظاهر : يملك ; لدخوله في عموم قوله تعالى : { : ولا يملك العبد شيئا ، إذا لم يملكه سيده خلق لكم ما في الأرض جميعا } . وقول النبي صلى الله عليه وسلم { } . فأضاف المال إليه فاللام التمليك . : من باع عبدا وله مال
ولنا ، قوله تعالى { : ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء } . ولأن سيده يملك عينه ومنافعه ، فما حصل بذلك يجب أن يكون لسيده ، كبهيمته . فأما إن ملكه سيده شيئا ، ففيه روايتان ; إحداهما ، لا يملكه . وهو ظاهر قول ; فإنه قال : والسيد يزكي عما في يد عبده ; لأنه مالكه . وقال : والعبد لا يرث ، ولا مال له فيورث عنه . وهو اختيار الخرقي أبي بكر ، وقول ، أبي حنيفة ، والثوري وإسحاق ، في الجديد ; لأنه مملوك ، فلم يملك ، كالبهيمة . والشافعي
والثاني ، يملك . وهي أصح عندي . وهو قول ، مالك في القديم ; للآية والخبر ، ولأنه آدمي حي ، فملك كالحر ، ولأنه يملك في النكاح ، فملك في المال كالحر ، ولأنه يصح الإقرار له ، فأشبه الحر ، وما ذكروه تعليل بالمانع ، ولا يثبت اعتباره إلا أن يوجد المقتضي في الأصل ، ولم يوجد في البهيمة ما يقتضي ثبوت الملك لها ، وإنما انتفى ملكها لعدم المقتضي له ، لا لكونها مملوكة ، وكونها مملوكة عديم الأثر ، فإن سائر البهائم التي ليست مملوكة من الصيود والوحوش ، لا تملك ، وكذلك الجمادات ، وإذا بطل كون ما ذكروه مانعا ، وقد تحقق المقتضي ، لزم ثبوت حكمه . والله أعلم . والشافعي