( 3159 ) فصل : فأما لأحد الأمور الثلاثة ، فيجوز في أقوى الوجهين ; لأنه قصده لذلك ، فيأخذ حكمه . كما يجوز بيع العبد الصغير ، والجحش الصغير ، الذي لا نفع فيه في الحال ; لماله إلى الانتفاع . ولأنه لو لم يتخذ الصغير ، ما أمكن جعل الكلب للصيد ، إذا لا يصير معلما إلا بالتعليم ، ولا يمكن تعليمه إلا بتربيته ، واقتنائه مدة يعلمه فيها . قال الله تعالى : { تربية الجرو الصغير وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله } . ولا يوجد كلب معلم بغير تعليم . والوجه الثاني ، لا يجوز ; لأنه ليس من الثلاثة .