( 3159 ) فصل : فأما
nindex.php?page=treesubj&link=24932تربية الجرو الصغير لأحد الأمور الثلاثة ، فيجوز في أقوى الوجهين ; لأنه قصده لذلك ، فيأخذ حكمه . كما يجوز بيع العبد الصغير ، والجحش الصغير ، الذي لا نفع فيه في الحال ; لماله إلى الانتفاع . ولأنه لو لم يتخذ الصغير ، ما أمكن جعل الكلب للصيد ، إذا لا يصير معلما إلا بالتعليم ، ولا يمكن تعليمه إلا بتربيته ، واقتنائه مدة يعلمه فيها . قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله } . ولا يوجد كلب معلم بغير تعليم . والوجه الثاني ، لا يجوز ; لأنه ليس من الثلاثة .
( 3159 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=24932تَرْبِيَةُ الْجَرْوِ الصَّغِيرِ لِأَحَدِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ ، فَيَجُوزُ فِي أَقْوَى الْوَجْهَيْنِ ; لِأَنَّهُ قَصَدَهُ لِذَلِكَ ، فَيَأْخُذُ حُكْمَهُ . كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَبْدِ الصَّغِيرِ ، وَالْجَحْشِ الصَّغِيرِ ، الَّذِي لَا نَفْعَ فِيهِ فِي الْحَالِ ; لِمَالِهِ إلَى الِانْتِفَاعِ . وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَّخِذْ الصَّغِيرَ ، مَا أَمْكَنَ جَعْلُ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ ، إذَا لَا يَصِيرُ مُعَلَّمًا إلَّا بِالتَّعْلِيمِ ، وَلَا يُمْكِنُ تَعْلِيمُهُ إلَّا بِتَرْبِيَتِهِ ، وَاقْتِنَائِهِ مُدَّةً يُعَلِّمُهُ فِيهَا . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ } . وَلَا يُوجَدُ كَلْبٌ مُعَلَّمٌ بِغَيْرِ تَعْلِيمٍ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي ، لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الثَّلَاثَةِ .