( 331 ) فصل : بأن انقطع الماء عنهم ، أو حبس في مصر ، فعليه التيمم والصلاة . وهذا قول فإن عدم الماء في الحضر ، ، مالك ، والثوري والأوزاعي ، ، وقال والشافعي ، في رواية عنه : لا يصلي ; لأن الله تعالى شرط السفر لجواز التيمم ، فلا يجوز لغيره ، وقد روي عن أبو حنيفة : أنه سئل عن أحمد ؟ قال : لا . ولنا ما روى رجل حبس في دار ، وأغلق عليه الباب بمنزل المضيف ، أيتيمم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبو ذر } . إن الصعيد الطيب طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين . فإذا وجد الماء فليمسه بشرته . فإن ذلك خير
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . فيدخل تحت عمومه محل النزاع ; ولأنه عادم للماء ، فأشبه المسافر . والآية يحتمل أن [ ص: 149 ] يكون ذكر السفر فيها خرج مخرج الغالب ; لأن الغالب أن الماء إنما يعدم ، فيه كما ذكر ، في السفر ، وعدم وجود الكاتب في الرهن ، وليسا شرطين فيه ، ولو كان حجة فالمنطوق مقدم عليه ، على أن لا يرى دليل الخطاب حجة ، والآية إنما يحتج بدليل خطابها . فعلى هذا أبا حنيفة على روايتين ; إحداهما يعيد . وهو مذهب إذا تيمم في الحضر ، وصلى ، ثم قدر على الماء ، فهل يعيد ؟ ; لأن هذا عذر نادر ، فلا يسقط به القضاء ، كالحيض في الصوم . الشافعي
والثانية لا يعيد . وهو مذهب ; لأنه أتى بما أمر به ، فخرج من عهدته ; ولأنه صلى بالتيمم المشروع على الوجه المشروع ، فأشبه المريض والمسافر ، مع أن عموم الخبر يدل عليه . وقال مالك : إن حبس في المصر صلى . ولم يذكر إعادة . وذكر الروايتين في غيره . ويحتمل أنه إن كان عدم الماء لعذر نادر ، أو يزول قريبا ، كرجل أغلق عليه الباب ، مثل الضيف ونحوه ، أو ما أشبه هذا من الأعذار التي لا تتطاول ; فعليه الإعادة ; لأن هذا بمنزلة المتشاغل بطلب الماء وتحصيله . وإن كان عذرا ممتدا ، ويوجد كثيرا ، كالمحبوس ، أو من انقطع الماء في قريته ، واحتاج إلى استقاء الماء من مسافة بعيدة ، فله التيمم ، ولا إعادة عليه ; لأن هذا عادم للماء بعذر متطاول معتاد ، فهو كالمسافر ; ولأن عدم هذا الماء أكثر من عدم المسافر له ، فالنص على التيمم للمسافر تنبيه على التيمم هاهنا . والله أعلم . أبو الخطاب