( 3153 ) مسألة ; قال : ( وبيع الكلب باطل ، وإن كان معلما ) لا يختلف المذهب في أن
nindex.php?page=treesubj&link=24931_24934_24935_24936بيع الكلب باطل ، أي كلب كان . وبه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
وحماد ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ثمن الكلب . ورخص في ثمن كلب الصيد خاصة
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
[ ص: 172 ] nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي . وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بيع الكلاب كلها ، وأخذ ثمنها ، وعنه رواية في الكلب العقور ، أنه لا يجوز بيعه .
واختلف أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فمنهم من قال : لا يجوز . ومنهم من قال : الكلب المأذون في إمساكه ، يجوز بيعه ، ويكره . واحتج من أجاز بيعه بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38641نهى عن ثمن الكلب والسنور ، إلا كلب الصيد } . ولأنه يباح الانتفاع به ، ويصح نقل اليد فيه ، والوصية به ، فصح بيعه ، كالحمار .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=91أبو مسعود الأنصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38643نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن } . متفق عليه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17388ثمن الكلب خبيث ، ومهر البغي خبيث ، وكسب الحجام خبيث } . متفق عليهما .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38406نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ، فإن جاء يطلبه فاملئوا كفه ترابا } . رواه
أبو داود . ولأنه حيوان نهي عن اقتنائه في غير حال الحاجة إليه ، أشبه الخنزير ، أو حيوان نجس العين ، أشبه الخنزير . فأما حديثهم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هذا من
الحسن بن أبي جعفر ، وهو ضعيف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : الصحيح أنه موقوف على
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وقال
الترمذي : لا يصح إسناد هذا الحديث . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
ولا يصح أيضا . ويحتمل أنه أراد ، ولا كلب صيد ، وقد جاءت اللغة بمثل ذلك ، قال الشاعر :
وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان
أي والفرقدان . ثم هذا الحديث حجة على من أباح بيع غير كلب الصيد .
( 3153 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَبَيْعُ الْكَلْبِ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مُعَلَّمًا ) لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=24931_24934_24935_24936بَيْعَ الْكَلْبِ بَاطِلٌ ، أَيَّ كَلْبٍ كَانَ . وَبِهِ قَالَ
الْحَسَنُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وَرَبِيعَةُ ،
وَحَمَّادٌ ،
وَالْأَوْزَاعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَدَاوُد . وَكَرِهَ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ ثَمَنَ الْكَلْبِ . وَرَخَّصَ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ خَاصَّةً
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ ،
[ ص: 172 ] nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيُّ . وَجَوَّزَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ بَيْعَ الْكِلَابِ كُلِّهَا ، وَأَخْذَ ثَمَنِهَا ، وَعَنْهُ رِوَايَةٌ فِي الْكَلْبِ الْعَقُورِ ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ .
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لَا يَجُوزُ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : الْكَلْبُ الْمَأْذُونُ فِي إمْسَاكِهِ ، يَجُوزُ بَيْعُهُ ، وَيُكْرَهُ . وَاحْتَجَّ مَنْ أَجَازَ بَيْعَهُ بِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38641نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ ، إلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ } . وَلِأَنَّهُ يُبَاحُ الِانْتِفَاعُ بِهِ ، وَيَصِحُّ نَقْلُ الْيَدِ فِيهِ ، وَالْوَصِيَّةُ بِهِ ، فَصَحَّ بَيْعُهُ ، كَالْحِمَارِ .
وَلَنَا ، مَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=91أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38643نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=46رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17388ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38406نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، فَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُهُ فَامْلَئُوا كَفَّهُ تُرَابًا } . رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد . وَلِأَنَّهُ حَيَوَانٌ نُهِيَ عَنْ اقْتِنَائِهِ فِي غَيْرِ حَالِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ، أَشْبَهَ الْخِنْزِيرَ ، أَوْ حَيَوَانٌ نَجِسُ الْعَيْنِ ، أَشْبَهَ الْخِنْزِيرَ . فَأَمَّا حَدِيثُهُمْ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : هَذَا مِنْ
الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيّ : الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ ، وَقَالَ
التِّرْمِذِيُّ : لَا يَصِحُّ إسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ،
وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا . وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ ، وَلَا كَلْبَ صَيْدٍ ، وَقَدْ جَاءَتْ اللُّغَةُ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، قَالَ الشَّاعِرُ :
وَكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ لَعَمْرُ أَبِيكَ إلَّا الْفَرْقَدَانِ
أَيْ وَالْفَرْقَدَانِ . ثُمَّ هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَى مِنْ أَبَاحَ بَيْعَ غَيْرِ كَلْبِ الصَّيْدِ .