( 333 ) مسألة : قال :
nindex.php?page=treesubj&link=317_318_320 ( إذا دخل وقت الصلاة وطلب الماء فأعوزه ) هذه ثلاثة شروط لصحة التيمم : أحدها دخول وقت الصلاة . فإن كانت الصلاة مكتوبة مؤداة لم يجز التيمم قبل دخول وقتها . وإن كانت نافلة لم يجز التيمم لها في وقت نهي عن فعلها فيه ; لأنه ليس بوقت لها . وإن كانت فائتة جاز التيمم له في كل وقت ; لأن فعلها جائز في كل وقت . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يصح التيمم قبل وقت الصلاة ; لأنها طهارة تبيح الصلاة ، فأبيح تقديمها على وقت الصلاة ، كسائر الطهارات . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال : القياس أن التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء ، أو يحدث . فعلى هذا يجوز قبل الوقت .
والمذهب الأول ; لأنه طهارة ضرورة ، فلم يجز قبل الوقت كطهارة المستحاضة ، أو نقول : يتيمم للفرض في وقت هو مستغن عنه ، فأشبه ما لو تيمم عند وجود الماء . وقياسهم ينتقض بطهارة المستحاضة ، ويفارق التيمم سائر الطهارات ; لكونها ليست لضرورة . الشرط الثاني طلب الماء ، وهذا الشرط وإعواز الماء إنما يشترط لمن يتيمم لعذر عدم الماء . والمشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=treesubj&link=318اشتراط طلب الماء لصحة التيمم . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يشترط الطلب . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32726لقوله عليه السلام : التراب كافيك ما لم تجد الماء } . ولأنه غير عالم بوجود الماء قريبا منه ، فأشبه ما لو طلب فلم يجد .
[ ص: 150 ] ولنا قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فلم تجدوا ماء فتيمموا } ، ولا يثبت أنه غير واجد إلا بعد الطلب ; لجواز أن يكون بقربه ماء لا يعلمه ولذلك لما أمر في الظهار بتحرير رقبة ، قال : ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) لم يبح له الصيام حتى يطلب الرقبة ، ولم يعد قبل ذلك غير واجد ; ولأنه سبب للصلاة مختص بها ، فلزمه الاجتهاد في طلبه عند الإعواز ، كالقبلة .
( 334 ) فصل : وصفة الطلب أن يطلب في رحله ، ثم
nindex.php?page=treesubj&link=318إن رأى خضرة أو شيئا يدل على الماء قصده فاستبرأه ، وإن كان بقربه ربوة أو شيء قائم أتاه وطلب عنده ، وإن لم يكن نظر أمامه ووراءه ، وعن يمينه ويساره ، وإن كانت له رفقة يدل عليهم طلب منهم ، وإن وجد من له خبرة بالمكان سأله عن مياهه ، فإن لم يجد فهو عادم . وإن دل على ماء لزمه قصده إن كان قريبا ، ما لم يخف على نفسه أو ماله ، أو يخشى فوات رفقته ، ولم يفت الوقت .
وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( 335 ) فصل : فإن
nindex.php?page=treesubj&link=318طلب الماء قبل الوقت ، فعليه إعادة الطلب بعده . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ; لأنه طلب قبل المخاطبة بالتيمم ، فلم يسقط فرضه ، كالشفيع إذا طلب الشفعة قبل البيع . وإن طلب بعد الوقت ، ولم يتيمم عقيبه ، جاز التيمم بعد ذلك من غير تجديد طلب .
الشرط الثالث :
nindex.php?page=treesubj&link=320إعواز الماء بعد الطلب . ولا خلاف في اشتراطه ; لأن الله تعالى قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فلم تجدوا ماء فتيمموا } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41455 . وقال عليه السلام : التراب كافيك ما لم تجد الماء } . فاشترط أن لا يجد الماء ; ولأن التيمم طهارة ضرورة ، لا يرفع الحدث ، فلا يجوز إلا عند الضرورة ، ومع وجود الماء لا ضرورة .
( 333 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=317_318_320 ( إذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَطَلَبَ الْمَاءَ فَأَعْوَزَهُ ) هَذِهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ : أَحَدُهَا دُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاةِ . فَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ مَكْتُوبَةً مُؤَدَّاةً لَمْ يَجُزْ التَّيَمُّمُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا . وَإِنْ كَانَتْ نَافِلَةً لَمْ يَجُزْ التَّيَمُّمُ لَهَا فِي وَقْتٍ نُهِيَ عَنْ فِعْلِهَا فِيهِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَقْتٍ لَهَا . وَإِنْ كَانَتْ فَائِتَةً جَازَ التَّيَمُّمُ لَهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ ; لِأَنَّ فِعْلَهَا جَائِزٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ . وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : يَصِحُّ التَّيَمُّمُ قَبْلَ وَقْتِ الصَّلَاةِ ; لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ تُبِيحُ الصَّلَاةَ ، فَأُبِيحَ تَقْدِيمُهَا عَلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ ، كَسَائِرِ الطِّهَارَاتِ . وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، أَنَّهُ قَالَ : الْقِيَاسُ أَنَّ التَّيَمُّمَ بِمَنْزِلَةِ الطَّهَارَةِ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ ، أَوْ يُحْدِثَ . فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ قَبْلَ الْوَقْتِ .
وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ ; لِأَنَّهُ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ ، فَلَمْ يَجُزْ قَبْلَ الْوَقْتِ كَطَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، أَوْ نَقُولُ : يَتَيَمَّمُ لِلْفَرْضِ فِي وَقْتٍ هُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْهُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَيَمَّمَ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ . وَقِيَاسُهُمْ يَنْتَقِضُ بِطَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، وَيُفَارِقُ التَّيَمُّمُ سَائِرَ الطِّهَارَاتِ ; لِكَوْنِهَا لَيْسَتْ لِضَرُورَةٍ . الشَّرْطُ الثَّانِي طَلَبُ الْمَاءِ ، وَهَذَا الشَّرْطُ وَإِعْوَازُ الْمَاءِ إنَّمَا يُشْتَرَطُ لِمَنْ يَتَيَمَّمُ لِعُذْرِ عَدَمِ الْمَاءِ . وَالْمَشْهُورُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ nindex.php?page=treesubj&link=318اشْتِرَاطُ طَلَبِ الْمَاءِ لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ . وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : لَا يُشْتَرَطُ الطَّلَبُ . وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ; {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32726لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : التُّرَابُ كَافِيكَ مَا لَمْ تَجِدْ الْمَاءَ } . وَلِأَنَّهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِوُجُودِ الْمَاءِ قَرِيبًا مِنْهُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ طَلَبَ فَلَمْ يَجِدْ .
[ ص: 150 ] وَلَنَا قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } ، وَلَا يَثْبُتُ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِدٍ إلَّا بَعْدَ الطَّلَبِ ; لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ بِقُرْبِهِ مَاءٌ لَا يَعْلَمُهُ وَلِذَلِكَ لَمَّا أَمَرَ فِي الظِّهَارِ بِتَحْرِيرِ رَقَبَةٍ ، قَالَ : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) لَمْ يُبِحْ لَهُ الصِّيَامَ حَتَّى يَطْلُبَ الرَّقَبَةَ ، وَلَمْ يُعَدَّ قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرَ وَاجِدٍ ; وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلصَّلَاةِ مُخْتَصٌّ بِهَا ، فَلَزِمَهُ الِاجْتِهَادُ فِي طَلَبِهِ عِنْدَ الْإِعْوَازِ ، كَالْقِبْلَةِ .
( 334 ) فَصْلٌ : وَصِفَةُ الطَّلَبِ أَنْ يَطْلُبَ فِي رَحْلِهِ ، ثُمَّ
nindex.php?page=treesubj&link=318إنْ رَأَى خُضْرَةً أَوْ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى الْمَاءِ قَصَدَهُ فَاسْتَبْرَأَهُ ، وَإِنْ كَانَ بِقُرْبِهِ رَبْوَةٌ أَوْ شَيْءٌ قَائِمٌ أَتَاهُ وَطَلَبَ عِنْدَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَظَرَ أَمَامَهُ وَوَرَاءَهُ ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ رُفْقَةٌ يُدِلُّ عَلَيْهِمْ طَلَبَ مِنْهُمْ ، وَإِنْ وَجَدَ مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ بِالْمَكَانِ سَأَلَهُ عَنْ مِيَاهِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَهُوَ عَادِمٌ . وَإِنْ دُلَّ عَلَى مَاءٍ لَزِمَهُ قَصْدُهُ إنْ كَانَ قَرِيبًا ، مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ ، أَوْ يَخْشَى فَوَاتَ رُفْقَتِهِ ، وَلَمْ يَفُتْ الْوَقْتُ .
وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ( 335 ) فَصْلٌ : فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=318طَلَبَ الْمَاءَ قَبْلَ الْوَقْتِ ، فَعَلَيْهِ إعَادَةُ الطَّلَبِ بَعْدَهُ . قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ ; لِأَنَّهُ طَلَبٌ قَبْل الْمُخَاطَبَةِ بِالتَّيَمُّمِ ، فَلَمْ يَسْقُطْ فَرْضُهُ ، كَالشَّفِيعِ إذَا طَلَبَ الشُّفْعَةَ قَبْلَ الْبَيْعِ . وَإِنْ طَلَبَ بَعْدَ الْوَقْتِ ، وَلَمْ يَتَيَمَّمْ عَقِيبَهُ ، جَازَ التَّيَمُّمُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ طَلَبٍ .
الشَّرْطُ الثَّالِثُ :
nindex.php?page=treesubj&link=320إعْوَازُ الْمَاءِ بَعْدَ الطَّلَبِ . وَلَا خِلَافَ فِي اشْتِرَاطِهِ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41455 . وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : التُّرَابُ كَافِيكَ مَا لَمْ تَجِدْ الْمَاءَ } . فَاشْتَرَطَ أَنْ لَا يَجِدَ الْمَاءَ ; وَلِأَنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ ، لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ ، فَلَا يَجُوزُ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، وَمَعَ وُجُودِ الْمَاءِ لَا ضَرُورَةَ .