( 347 ) مسألة : قال : ( فإن ، أجزأه ، وإن أصاب الماء في الوقت ) وجملة ذلك أن تيمم في أول الوقت وصلى ، إن وجده بعد خروج الوقت ، فلا إعادة عليه إجماعا قال العادم للماء في السفر إذا صلى بالتيمم ، ثم وجد الماء : أجمع أهل العلم على أن من أبو بكر بن المنذر ، أن لا إعادة عليه . وإن وجده في الوقت ، لم يلزمه أيضا إعادة ، سواء يئس من وجود الماء في الوقت ، أو غلب على ظنه وجوده فيه . وبهذا قال تيمم وصلى ، ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة أبو سلمة والشعبي ، ، والنخعي ، والثوري ، ومالك والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وابن المنذر
وقال ، عطاء ، وطاوس والقاسم بن محمد ، ، ومكحول ، وابن سيرين والزهري ، : يعيد الصلاة . ولنا ما روى وربيعة أبو داود ، عن ، { أبي سعيد } . واحتج أن رجلين خرجا في سفر ، فحضرت الصلاة ، وليس معهما ماء ، فتيمما [ ص: 154 ] صعيدا ، فصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا له ذلك ، فقال للذي لم يعد : أصبت السنة ، وأجزأتك صلاتك . وقال للذي أعاد : لك الأجر مرتين بأن أحمد تيمم ، وهو يرى بيوت ابن عمر المدينة ، فصلى العصر ، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد ; ولأنه أدى فرضه كما أمر ، فلم يلزمه الإعادة ، كما لو وجده بعد الوقت ; ولأن عدم الماء عذر معتاد ، فإذا تيمم معه يجب أن يسقط فرض الصلاة كالمرض ; ولأنه أسقط فرض الصلاة ، فلم يعد إلى ذمته ، كما لو وجده بعد الوقت .