( 352 ) مسألة : قال : ( ويضرب بيديه على الصعيد الطيب ، وهو التراب ) وجملة ذلك أنه ; لأن الله تعالى قال : { لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } . قال : الصعيد تراب الحرث . وقيل في قوله تعالى : ( فتصبح صعيدا زلقا ) ترابا أملس . والطيب : الطاهر ، وبهذا قال ابن عباس ، الشافعي وإسحاق ، ، وأبو يوسف . وقال وداود ، مالك : يجوز بكل حال ما كان من جنس الأرض ; كالنورة والزرنيخ والحجارة . وقال وأبو حنيفة الأوزاعي : الرمل من الصعيد .
وقال : لا بأس أن يتيمم بالرخام ; لما روى حماد بن أبي سليمان ، [ ص: 156 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { البخاري } . وعن جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا { أبي هريرة } . ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إنا نكون بالرمل فتصيبنا الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، ولا نجد الماء أربعة أشهر أو خمسة أشهر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : عليكم بالأرض
ولأنه من جنس الأرض ، فجاز التيمم به كالتراب . ولنا الآية ; فإن الله سبحانه أمر بالتيمم بالصعيد ، وهو التراب ، فقال : { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } ، ولا يحصل المسح بشيء منه ، إلا أن يكون ذا غبار يعلق باليد ، وروي عن رضي الله عنه قال : { علي } . وذكر الحديث ، رواه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء الله ، جعل لي التراب طهورا في " مسنده " ، ولو كان غير التراب طهورا لذكره فيما من الله تعالى به عليه ، وقد روى الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { حذيفة } . فخص ترابها بكونه طهورا ; ولأن الطهارة اختصت بأعم المائعات وجودا ، وهو الماء ، فتختص بأعم الجامدات وجودا ، وهو التراب ، وخبر جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا نخصه بحديثنا ، وخبر أبي ذر يرويه أبي هريرة المثنى بن الصباح ، وهو ضعيف