( 353 ) فصل : وعن ، رحمه الله ، رواية أخرى ، في السبخة والرمل ، أنه يجوز التيمم به . قال أحمد أبو الحارث : قال : أرض الحرث أحب إلي ، وإن أحمد أجزأه . قال تيمم من أرض السبخة : الموضع الذي أجاز التيمم بها إذا كان لها غبار ، والموضع الذي منع إذا لم يكن لها غبار . قال : ويمكن أن يقال في الرمل مثل ذلك . وعنه أنه يجوز ذلك مع الاضطرار خاصة . قال : وفي رواية القاضي سندي : أرض الحرث أجود من السبخ ، ومن موضع النورة والحصا ، إلا أن يضطر إلى ذلك ، فإن اضطر أجزأه . قال : إنما سهل الخلال فيها إذا اضطر إليها ، إذا كانت غبرة كالتراب ، فأما إذا كانت قلحة كالملح ، فلا يتيمم بها أصلا . وقال أحمد ابن أبي موسى : يتيمم عند عدم التراب بكل طاهر تصاعد على وجه الأرض ، مثل الرمل والسبخة والنورة والكحل ، وما في معنى ذلك ، ويصلي ، وهل يعيد ؟ على روايتين .