الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 356 ) فصل : إذا خالط التراب ما لا يجوز التيمم به ، كالنورة والزرنيخ والجص ، فقال القاضي : حكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات ، إن كانت الغلبة للتراب جاز ، وإن كانت الغلبة للمخالط ، لم يجز . وقال ابن عقيل : يمنع ، وإن كان قليلا . وهو مذهب الشافعي ; لأنه ربما حصل في العضو ، فمنع وصول التراب إليه . وهذا فيما يعلق باليد ، فأما ما لا يعلق باليد ، فلا يمنع ; فإن أحمد قد نص على أنه يجوز التيمم من الشعير ; وذلك لأنه لا يحصل على اليد منه ما يحول بين الغبار وبينها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية