( 381 ) فصل : وإن تيمم للجنابة ، لم يجزه عن الحدث الأصغر ; لما ذكرنا والخلاف فيها كالتي قبلها ، فعلى هذا يحتاج إلى تعيين ما تيمم له من أجزأه ; لأن فعله واحد ، فأشبه طهارة الماء ، وإن نوى بعضها أجزأه عن المنوي دون ما سواه ، وإن كان التيمم عن جرح في عضو من أعضائه ، نوى التيمم عن غسل ذلك العضو . الحدث الأصغر والجنابة والحيض والنجاسة ; فإن نوى الجميع بتيمم واحد