( 414 ) فصل : في قول أكثر أهل العلم منهم : ونزع أحد الخفين كنزعهما ، مالك ، والثوري والأوزاعي ، ، وابن المبارك ، وأصحاب الرأي . ويلزمه نزع الآخر ، وقال والشافعي الزهري : يغسل القدم الذي نزع الخف منه ، ويمسح الآخر ; لأنهما عضوان ، فأشبها الرأس والقدم ، ولنا أنهما في الحكم كعضو واحد ، ولهذا لا يجب ترتيب أحدهما على الآخر ، فيبطل مسح أحدهما بظهور الآخر ، كالرجل الواحدة ، وبهذا فارق الرأس والقدم .