( 417 ) فصل : كره أحمد لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة ، واللبس يراد ليمسح عليه للصلاة . وكان لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين أو أحدهما ; إذا أراد أن يبول لبس خفيه ولا يرى الأمر في ذلك واسعا ; لأن الطهارة كاملة ، فأشبه ما لو لبسه إذا خاف غلبة النعاس ، وإنما كرهت الصلاة ; لأن اشتغال قلبه بمدافعة الأخبثين يذهب بخشوع الصلاة ، ويمنع الإتيان بها على الكمال ، وربما حمله ذلك على العجلة فيها ، ولا يضر ذلك في اللبس . إبراهيم النخعي