( 391 ) فصل : يجوز أو قراءة قرآن ، أو سجود تلاوة ، أو شكر ، أو لبث في مسجد . قال التيمم لكل ما يتطهر له من نافلة ، أو مس مصحف ، ، يتيمم ويقرأ جزأه . يعني الجنب . وبذلك قال أحمد ، عطاء ، ومكحول والزهري ، ، وربيعة ، ويحيى الأنصاري ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال والثوري أبو مخرمة : لا يتيمم إلا لمكتوبة . وكره الأوزاعي أن يمس المتيمم المصحف ، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } ، وقوله عليه السلام : { الصعيد الطيب طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين } ; ولأنه يستباح بطهارة الماء ، فيستباح بالتيمم ، كالمكتوبة . جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا