( 393 ) فصل : ، غسل النجاسة وتيمم للحدث . نص على هذا فإن اجتمع عليه نجاسة وحدث ، ومعه ما لا يكفي إلا أحدهما . وقال أحمد : اتفق الخلال ، أبو عبد الله على هذا . ولا نعلم فيه خلافا ; وذلك لأن التيمم للحدث ثابت بالنص والإجماع ، ومختلف فيه للنجاسة . وإن كانت النجاسة على ثوبه ، قدم غسلها ، وتيمم للحدث . وروي عن وسفيان : أنه يتوضأ ، ويدع الثوب ; لأنه واجد للماء ، والوضوء أشد من غسل الثوب . وحكاه أحمد ، عن أبو حنيفة حماد في الدم . والأول أولى ; لما ذكرناه ; لأنه إذا قدم غسل نجاسة البدن مع أن للتيمم فيها مدخلا ، فتقديم طهارة الثوب أولى ، وإن ، غسل الثوب ، وتيمم لنجاسة البدن ; لأن للتيمم فيها مدخلا . اجتمع نجاسة على الثوب ، ونجاسة على البدن ، وليس معه إلا ما يكفي أحدهما