( 3786 ) فصل : وإن ، فالعقد فاسد بكل حال ، في إحدى الروايتين . وهو مذهب وكله في أن يتزوج له امرأة ، فتزوج له غيرها ، أو تزوج له بغير إذنه ; لأن من شرط صحة النكاح ذكر الزوج ، فإذا كان بغير إذنه ، لم يقع له ولا للوكيل ; لأن المقصود أعيان الزوجين ، بخلاف البيع ، فإنه يجوز أن يشتري له من غير تسمية المشترى له ، فافترقا . والرواية الثانية ، يصح النكاح ، ويقف على إجازة المتزوج له ، فإن أجازه صح ، وإلا بطل . وهذا مذهب الشافعي . والقول فيه كالقول في البيع ، على ما تقدم . أبي حنيفة