( 395 ) فصل : فيه روايتان إحداهما ، يكره ; لأنه يفوت على نفسه طهارة ممكنا بقاؤها . والثانية لا يكره ، وهو قول وهل يكره للعادم جماع زوجته إذا لم يخف العنت ؟ ، جابر بن زيد والحسن ، ، وقتادة ، والثوري والأوزاعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، . وحكي عن وابن المنذر الأوزاعي أنه إن كان بينه وبين أهله أربع ليال ، فليصب أهله ، وإن كان ثلاث فما دونها ، فلا يصبها .
والأولى جواز إصابتها من غير كراهة ; لأن { قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني أعزب عن الماء ومعي أهلي ، فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الصعيد الطيب طهور أبا ذر } . رواه أبو داود وأصاب والنسائي . من جارية له رومية ، وهو عادم للماء ، وصلى بأصحابه وفيهم ابن عباس ، فلم ينكروه . قال عمار إسحاق بن راهويه : هو سنة مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر وغيرهما . فإذا فعلا ووجدا من الماء ما يغسلان به فرجيهما غسلاهما ، ثم تيمما ، وإن لم يجدا ، تيمما للجنابة والحدث الأصغر والنجاسة ، وصليا . وعمار