( 400 ) فصل : فإن كان في رجله شق ، فجعل فيه قيرا  ، فقال  أحمد  ينزعه ولا يمسح عليه . وقال : هذا أهون ، هذا لا يخاف منه . فقيل له : متى يسع صاحب الجرح أن يمسح على الجرح ؟ فقال : إذا خشي أن يزداد وجعا أو شدة . وتعليل  أحمد  في القير بسهولته يقتضي أنه متى كان على شيء يخاف منه ، جاز المسح عليه ، كما قلنا في الإصبع المجروحة إذا جعل عليها مرارة أو عصبها ، مسحها . وقال  مالك  في الظفر يسقط : يكسوه مصطكا ، ويمسح عليه . وهو قول أصحاب الرأي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					