( 403 ) مسألة : قال ، رحمه الله : ( أبو القاسم ، مسح عليهما ) . لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافا . ووجهه : ما روى ومن لبس خفيه ، وهو كامل الطهارة ، ثم أحدث المغيرة ، قال : { } متفق عليه . فأما إن كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ، فأهويت لأنزع خفيه ، فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما . ، لم يجز المسح أيضا . وهو قول غسل [ ص: 175 ] إحدى رجليه ، فأدخلها الخف ، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف الشافعي وإسحاق ، ونحوه عن . مالك
وحكى بعض أصحابنا رواية أخرى عن ، أنه يجوز المسح . رواها أحمد أبو طالب عنه ، وهو قول يحيى بن آدم ، وأصحاب الرأي ; لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس ، فجاز المسح ، كما لو نزع الخف الأول ثم عاد فلبسه ، وقيل أيضا ، فيمن وأبي ثور : يجوز له المسح . وذلك مبني على أن الترتيب غير واجب في الوضوء ، وقد سبق . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { غسل رجليه ، ولبس خفيه ، ثم غسل بقية أعضائه } . وفي لفظ دعهما ، فإني أدخلتهما طاهرتين لأبي داود : { } دع الخفين ، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان
. فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعا وقت إدخالهما ، ولم توجد طهارتهما وقت لبس الأول ; ولأن ما اعتبرت له الطهارة اعتبر له كمالها ; كالصلاة ومس المصحف ; ولأن الأول خف ملبوس قبل رفع الحدث ، فلم يجز المسح عليه ، كما لو لبسه قبل غسل قدميه ، ودليل بقاء الحدث أنه لا يجوز له مس المصحف بالعضو المغسول ، فأما إذا نزع الخف الأول ، ثم لبسه ، فقد لبسه بعد كمال الطهارة .
وقول : " ثم أحدث " يعني الحدث الأصغر ; فإن جواز المسح مختص به ، ولا يجزئ المسح في جنابة ، ولا غسل واجب ، ولا مستحب ، لا نعلم في هذا خلافا . وقد روى الخرقي صفوان بن عسال المرادي ، قال { } رواه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين ، أو سفرا ، أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن ، إلا من جنابة ، لكن من غائط وبول ونوم . الترمذي . وقال : حديث صحيح
ولأن وجوب الغسل يندر ، فلا يشق إيجاب غسل القدم ، بخلاف الطهارة الصغرى ، ولذلك وجب غسل ما تحت الشعور الكثيفة ، وهكذا الحكم في العمامة ، وسائر الحوائل ، إلا الجبيرة وما في معناها .