( 405 ) فصل : فإن لم يكن له المسح ; لأنه لبسه على طهارة غير كاملة ; ولأنها طهارة ضرورة ، بطلت من أصلها ، فصار كاللابس له على غير طهارة ; ولأن التيمم لا يرفع الحدث ، فقد لبسه وهو محدث . وإن تيمم ، ثم لبس الخف ، ، فلهم المسح عليها . نص عليه تطهرت المستحاضة ، ومن به سلس البول ، وشبههما ، ولبسوا خفافا ; لأن طهارتهم كاملة في حقهم . أحمد
قال : لأنها مضطرة إلى الترخص ، وأحق من يترخص المضطر . فإن انقطع الدم ، وزالت الضرورة ، بطلت الطهارة من أصلها ، ولم يكن لها المسح ، كالمتيمم إذا وجد الماء . ابن عقيل