الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 407 ) فصل : فإن لبس خفا مخرقا فوق صحيح فعن أحمد جواز المسح . قال ، في رواية حرب : الخف المخرق إذا كان في رجليه جورب مسح ، وإن كان الخف منخرقا ، وأما إن كان تحته لفائف أو خرق ، فلا يجوز المسح . نص عليه أحمد في مواضع .

                                                                                                                                            ووجهه أن القدم مستور بما يجوز المسح عليه ، فجاز المسح كما لو كان السفلاني مكشوفا ، بخلاف ما إذا كان تحته لفافة ، وقال القاضي وأصحابه : لا يجوز المسح إلا على التحتاني ; لأن الفوقاني لا يجوز المسح عليه مفردا ، فلم يجز المسح عليه مع غيره ، كالذي تحته لفافة ، وإن لبس مخرقا على مخرق ، فاستتر القدم بهما ، احتمل أن يكون كالتي قبلها ; لأن القدم مستور بالخفين ، فأشبه المستور بالصحيحين ، أو صحيح ومخرق ، واحتمل أن لا يجوز ; لأن القدم لم يستتر بخف صحيح ، بخلاف التي قبلها

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية