( 432 ) فصل : أن يمسح أكثر مقدم ظاهره خطوطا بالأصابع ، وقال والمجزئ في المسح : يجزئه أقل ما يقع عليه اسم المسح ; لأنه أطلق لفظ المسح ، ولم ينقل فيه تقدير ، فوجب الرجوع إلى ما يتناوله الاسم . وقال الشافعي : يجزئه قدر ثلاث أصابع ; لقول أبو حنيفة الحسن : سنة المسح خطط بالأصابع . فينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقل لفظ الجمع ثلاث ، ولنا أن لفظ المسح ورد مطلقا ، وفسره النبي بفعله ، فيجب الرجوع إلى تفسيره ، وقد روى ، بإسناده ، عن الخلال ، فذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثم { المغيرة بن شعبة } . توضأ ، ومسح على الخفين ، فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن ، ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر ، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة ، حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين
قال : سنة المسح هكذا ، أن يمسح خفيه بيديه اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى ، وقال ابن عقيل : كيفما فعله فهو جائز ، باليد الواحدة أو باليدين ، وقول أحمد الحسن ، مع ما ذكرنا ، لا يتنافيان .