( 434 ) فصل : ، فتوقف وإن غسل الخف ، وأجازه أحمد ابن حامد ; لأنه أبلغ من المسح . وقال : لا [ ص: 184 ] يجزئه ; لأنه أمر بالمسح ، ولم يفعله ، فلم يجزه ، كما لو القاضي ، لكن طرح التراب على وجهه ويديه في التيمم أجزأه ; لأنه قد مسح . إن أمر يديه على الخفين في حال الغسل ، أو بعده