( 478 ) فصل : فإن وطئ الحائض في الفرج أثم ، ويستغفر الله تعالى ، وفي الكفارة روايتان : إحداهما ، يجب عليه كفارة ; لما روى أبو داود ، ، بإسنادهما ، عن والنسائي ، { ابن عباس } . والثانية لا كفارة عليه ، وبه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، في الذي يأتي امرأته وهي حائض : يتصدق بدينار أو بنصف دينار ، مالك ، وأكثر أهل العلم ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { وأبو حنيفة محمد صلى الله عليه وسلم } رواه من أتى كاهنا فصدقه بما قال ، أو أتى امرأته في دبرها ، أو أتى حائضا ، فقد كفر بما أنزل على ، ولم يذكر كفارة ; ولأنه وطء نهي عنه لأجل الأذى ، فأشبه الوطء في الدبر . ابن ماجه
قولان كالروايتين . وحديث الكفارة مداره على وللشافعي ، وقد قيل عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب : في نفسك منه شيء ؟ قال : نعم لأنه من حديث فلان . أظنه قال : لأحمد عبد الحميد [ ص: 204 ] وقال : لو صح ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نرى عليه الكفارة . وقال في موضع : ليس به بأس ، وقد روى الناس عنه . فاختلاف الرواية في الكفارة مبني على اختلاف قول في الحديث . أحمد
وقد روي عن أنه قال : إن كانت له مقدرة تصدق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحمد أبو عبد الله بن حامد ; تسقط بالعجز عنها ، أو عن بعضها ، ككفارة الوطء في رمضان . كفارة وطء الحائض