( 445 ) فصل : ولا يجوز نص عليه المسح على القلنسوة ، الطاقية ، ، قال أحمد : سئل هارون الحمال عن المسح على الكلتة ؟ فلم يره ; وذلك لأنها لا تستر جميع الرأس في العادة ، ولا يدوم عليه ، وأما القلانس المبطنات ، كدنيات القضاة ، والنوميات ، فقال أبو عبد الله إسحاق بن إبراهيم ، قال : لا يمسح على القلنسوة وقال أحمد : ولا نعلم أحدا قال بالمسح على القلنسوة ، إلا أن ابن المنذر مسح على قلنسوته ; وذلك لأنها لا مشقة في نزعها ، فلم يجز المسح عليها كالكلتة ; ولأنها أدنى من العمامة غير المحنكة التي ليست لها ذؤابة . أنسا
وقال : إن مسح إنسان على القلنسوة لم أر به بأسا ; لأن أبو بكر الخلال قال ، في رواية أحمد أنا أتوقاه . وإن ذهب إليه ذاهب لم يعنفه . قال الميموني : وكيف يعنفه ؟ وقد روي عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح ، ورجال ثقات . فروى الخلال ، بإسناده عن الأثرم ، أنه قال : إن شاء حسر عن رأسه ، وإن شاء مسح على قلنسوته وعمامته . وروى بإسناده ، عن عمر ، أنه خرج من الخلاء ، فمسح على القلنسوة ; ولأنه ملبوس معتاد يستر الرأس ، فأشبه العمامة المحنكة ، وفارق العمامة التي ليست محنكة ولا ذؤابة لها ; لأنها منهي عنها . أبي موسى