( 479 ) فصل : وفي روايتان : إحداهما ، أنها دينار ، أو نصف دينار ، على سبيل التخيير ، أيهما أخرج أجزأه ، روي ذلك عن قدر الكفارة ، والثانية ، أن الدم إن كان أحمر فهي دينار ، وإن كان أصفر ، فنصف دينار . ابن عباس
وهو قول إسحاق ، وقال : إن كان في فور الدم فدينار ، وإن كان في آخره فنصف دينار ; لما روى النخعي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ابن عباس } . رواه إن كان دما أحمر فدينار ، وإن كان دما أصفر فنصف دينار الترمذي والأول أصح . قال الرواية الصحيحة : " يتصدق بدينار أو بنصف دينار " . ولأنه حكم تعلق بالحيض ، فلم يفرق بين أوله وآخره ، كسائر أحكامه . فإن قيل : فكيف تخير بين شيء ونصفه ؟ قلنا : كما يخير المسافر بين قصر الصلاة وإتمامها ، فأيهما فعل كان واجبا ، كذا هاهنا . أبو داود